السيد أحمد الموسوي الروضاتي
277
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قتل عبد وحر حرا واختاروا قتل الحر فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته أو تسليم العبد إليهم رقا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 406 : كتاب الجنايات : وإذا قتل العبد الحر ، وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مال وولد ، إن شاء قتله ، وتملك ماله وولده ، وإن شاء استرقه أيضا ، بدليل إجماع الطائفة . فإن كان العبد شريكا للحر في هذا القتل ، واختار الأولياء قتل الحر ، فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته ، أو تسليم العبد إليهم يكون رقا لهم ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وإن اختاروا قتل العبد ، كان ذلك لهم ، بلا خلاف بين أصحابنا . وليس لسيد العبد على الحر سبيل عند الأكثر منهم ، وهو الظاهر في الروايات ، ومنهم من قال : يؤدي الحر إلى سيد العبد نصف قيمته ، وإن اختاروا قتلهما جميعا ، كان لهم ذلك بلا خلاف بين أصحابنا . . . * فيما إذا قامت البينة بالقتل على إنسان وأقر آخر بذلك القتل * إذا أقر إنسان بقتل يوجب القود وأقر آخر بذلك القتل خطأ كان ولي الدم بالخيار بين قتل المقر بالعمد ولا شيء لهم على الآخر وبين أخذ الدية منهما نصفين * القود على المباشر للقتل دون الآمر به أو المكره عليه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 407 : كتاب الجنايات : وإذا قامت البينة بالقتل على إنسان ، وأقر آخر بذلك القتل ، وبرأ المشهود عليه منه ، فأوليائه مخيرون بين قبول الدية منهما نصفين ، وبين قتلهما ، ورد نصف ديته على ورثة المشهود عليه ، دون المقر ، ولا شيء لورثته على المشهود عليه ، وإذا لم يبرء المقر المشهود عليه ، كانا شريكين في القتل ، متساويين فيما يقتضيه . وإذا أقر إنسان بقتل يوجب القود ، وأقر آخر بذلك القتل خطأ ، كان ولي الدم بالخيار بين قتل المقر بالعمد ، ولا شيء لهم على الآخر ، وبين أخذ الدية منهما نصفين ، والقود على المباشر للقتل ، دون الآمر به أو المكره عليه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . . . * إذا اجتمع ثلاثة في قتل فأمسك أحدهم وضرب الآخر وكان الثالث عينا لهم قتل القاتل وخلد الممسك في الحبس وسملت عين الرقيب - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 407 : كتاب الجنايات : وإذا اجتمع ثلاثة في قتل ، فأمسك أحدهم ، وضرب الآخر ، وكان الثالث عينا لهم ، قتل القاتل ، وخلد